و زد على ذلك معاوية من الطلقاء لا يجوز له ان يحكم عن عمر أنه قال: (هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء)